المحقق النراقي
64
مستند الشيعة
مهزيار ( 1 ) السابقة . ورواية الهمداني ، وفيها : واختلفوا من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مؤنة الضيعة وخراجها ، لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب عليه السلام : ( بعد مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان ) ( 2 ) . والمروي في تفسير العياشي : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع ، فكتب : ( الخمس بعد المؤنة ) فقال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤنة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل ، فكتبت إليه : إنك كتبت ( 3 ) إلي : أن الخمس بعد المؤنة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤنة ، فكتب : ( الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله ) ( 4 ) . والمؤنة في بعض تلك الأخبار وإن لم تكن معينة ، إلا أن في بعض آخر صرح ب : ( مؤنة الرجل وعياله ) أو : ( مؤنته ) أو : ( مؤنتهم ) وضعفه - إن كان - بالعمل يجبر . مضافا إلى ما مر من أن إجمال المؤنة كاف في إخراج جميع المؤن مما ليس على عدم إخراجه دليل ، لعدم بقاء عمومات الخمس وإطلاقاتها على الحجية حينئذ ، لتخصيصها بالمجمل المنفصل . لا يقال : التخصيص في رواية النيشابوري [ بالمتصل ] ( 5 ) حيث يدل
--> ( 1 ) المتقدمة في ص : 283 . ( 2 ) الكافي 1 : 547 / 24 ، التهذيب 4 : 123 / 354 ، الإستبصار 2 : 55 / 183 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4 . ( 3 ) في المصدر : قلت . ( 4 ) تفسير العياشي 2 : 63 / 61 ، مستدرك الوسائل 7 : 285 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1 . ( 5 ) في النسخ : بالمنفصل ، والصحيح ما أثبتناه .