المحقق النراقي

60

مستند الشيعة

والتنقيح والمنتهى ( 1 ) ، لرواية محمد بن علي المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقل بالاجماع والأكثر بالعمومات ( 2 ) . خلافا للرسالة العزية ، فجعله عشرين دينارا ( 3 ) . وهو - مع عدم وضوح مستنده - شاذ مخالف لما دل على وجوب الخمس فيه مطلقا . فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الاخراج دفعة ، بل لو أخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل طول الزمان أو الاعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة ( 4 ) ، وظاهر الأكثر ( 5 ) ، لاطلاق النص . وخلافا للمنتهى والتحرير ( 6 ) في صورة الاعراض ، ولعله لعدم انفهام ما يتخلل بين دفعاته الاعراض من النص ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفية ، وهي ما لا يتخلل يتخلل بينها الاعراض . وفيه نظر . وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما في البيان ( 7 ) . واستجود في الروضة الاعتبار ( 8 ) ، وكأنه للأصل والشك في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الاطلاق .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 488 ، التنقيح 1 : 338 ، المنتهى 1 : 550 . ( 2 ) الوسائل 9 : 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 203 . ( 4 ) الروضة 2 : 71 ، المدارك 5 : 376 ، الذخيرة : 478 . ( 5 ) كما في البيان : 345 ، ومجمع الفائدة 4 : 296 . ( 6 ) المنتهى 1 : 549 ، التحرير 1 : 74 . ( 7 البيان : 343 . ( 8 ) الروضة 2 : 72 .