المحقق النراقي

61

مستند الشيعة

واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك : العدم ( 1 ) ، لما مر من إطلاق النص . وهو الأظهر ، لذلك ، وعدم اعتبار الشك في التبادر ، بل المعتبر العلم بعدم التبادر ، وهو ممنوع . ولو اشترك جماعة في الاستخراج ، قالوا : يعتبر بلوغ نصيب كل واحد النصاب ( 2 ) . ويظهر من بعض الأجلة وصاحب الحدائق ( 3 ) الميل إلى العدم ، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع . وهو قوي ، للاطلاق ، خرج منه غير صورة الاشتراك بالاجماع والضرورة ، فيبقى الباقي . المسألة الثانية : يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة : وضع مؤنة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصل إلى هذه الأمور ، من حفظ الغنيمة ونقلها ، وأجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته ، وآلات الغوص أو أرشها ، وأجرة الغوص وغير ذلك ، ومؤنة التجارة من الكراية ، وأجرة الدلال والمنزل ، ومؤنة السفر والعشور ونحوها ، وكذا مؤنة الزراعة والصناعة ( 4 ) مما يحتاج إليها حتى آلات الصناعة ( 5 ) ، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها ، وللأخبار المستفيضة : كصحيحة البزنطي : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب : ( بعد المؤنة ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 550 ، التذكرة 1 : 253 ، التحرير 1 : 73 ، المدارك 5 : 367 . ( 2 ) كما في الكفاية : 42 . ( 3 ) الحدائق 12 : 344 . ( 4 ) في ( ق ) : الصياغة . ( 5 ) في ( ق ) : الصياغة . ( 6 ) الكافي 1 : 545 / 13 ، الوسائل 9 : 508 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 1 .