المحقق النراقي
573
مستند الشيعة
والتذكرة : الاجماع عليه ( 1 ) . والحق هو : الأول ، للصحيحين الصريحين . واحتمال إرادة التشريك مع المظاهر في أصل الكفارة أو المقدار بعيد غايته . ويجاب عن الموثقتين بعدم الدلالة : أما الأولى ، فواضح ، لاحتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر ، وعموم المنزلة لم يثبت عندي ، ولو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين . وأما الثانية ، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب أولا . واحتمال إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظة ( أو ) ثانيا ، فيكون للتقسيم دون التخيير . وأما التمسك بأصالة عدم الترتيب فمردود بأصالة عدم التخيير أيضا ، لأنه أيضا أمر حادث ، فنسبة الأصل إليهما على السواء . ولو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفارتان - إحداهما للصوم والأخرى للاعتكاف - بالاجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى ( 2 ) . لرواية عبد الأعلى : عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : ( عليه الكفارة ) ، قلت : فإن وطئها نهارا ؟ قال : ( عليه كفارتان ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 640 ، التذكرة 1 : 294 . ( 2 ) الإنتصار : 73 ، الخلاف 2 : 238 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 640 . ( 3 ) الفقيه 2 : 122 / 533 ، التهذيب 4 : 292 / 889 ، الوسائل 10 : 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4 .