المحقق النراقي
574
مستند الشيعة
ولعمومات وجوبها بالجماع في كل من نهار رمضان والاعتكاف ( 1 ) ، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفارتين ، مع أن الأصل بالرواية المذكورة زائل . وكذا تجب كفارتان لو وقع في أيام صوم النذر المعين ، أو قضاء رمضان بعد الزوال ، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر ، إحداهما : للاعتكاف ، والأخرى : للسبب الآخر . والدليل : عمومات كفارة كل من الأمرين ، لا الرواية ، لظهورها في نهار رمضان . . وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن ، على القول بأصالته ، كما هو المختار . والظاهر اختصاص التعدد بما ذكر . وعن الحلي والسيد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة : إطلاق التعدد في النهار ( 2 ) ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ، لاطلاق الرواية . وضعفه ظاهر ، لظهورها في نهار رمضان . وقيل : لأن في النهار صوما واعتكافا ( 3 ) . وفيه : أن مطلق الصوم لا تترتب على إفساده كفارة .
--> ( 1 ) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 6 . ( 2 ) الحلي في السرائر 1 : 425 ، والسيد في الإنتصار : 73 ، والشيخ في المبسوط 1 : 294 ، والخلاف 2 : 238 ، والاقتصاد : 296 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : 222 ، والصدوق في الفقيه 1 : 122 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 254 ، والقاضي في المهذب 1 : 204 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، وابن حمزة في الوسيلة : 153 . ( 3 ) كما في الدروس 1 : 303 .