المحقق النراقي

567

مستند الشيعة

يفهم من التنقيح ( 1 ) أيضا - فللأصل ، مع ثبوت مشروعيته في الاعتكاف قبل النذر . هذا ، وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث . ولا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعين ، للأصل . وأما الواجب المطلق فمختار المعتبر والدروس والمسالك والمدارك ( 2 ) : وجوب فعله ثانيا ، وله وجه . المسألة الثالثة : يحرم على المعتكف أمور : منها : الجماع إجماعا ، له ، وللآية ( 3 ) ، والأخبار ( 4 ) . والظاهر الاجماع على فساد الاعتكاف به أيضا ، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الاجماع عليه ( 5 ) ، ويدل عليه أيضا - لو كان في النهار - أنه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف . وتؤيده أيضا الأخبار الموجبة للكفارة به ، وأن المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 6 ) . وأما الاستدلال بذلك على الفساد فمحل تأمل ، لجواز ترتب الكفارة على مجرد الحرمة ، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفارة .

--> ( 1 ) التنقيح 1 : 406 . ( 2 ) المعتبر 2 : 740 ، الدروس 1 : 301 ، المسالك 1 : 85 ، المدارك 6 : 343 . ( 3 ) البقرة : 187 . ( 4 ) الوسائل 10 : 545 كتاب الاعتكاف ب 5 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 638 ، التنقيح 1 : 406 ، المفاتيح 1 : 279 . ( 6 ) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 5 .