المحقق النراقي

568

مستند الشيعة

والحق بالجماع : الاستمناء بأي نحو كان ، وفي الخلاف الاجماع عليه ( 1 ) . ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم ، سيما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله . . وإن أريد من حيث الافساد والكفارة فمشكل ، بل الأجود العدم . ومنها : الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتفاق عليه ( 2 ) ، وتدل عليه الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك . وظاهر الأصحاب اتفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها ( 3 ) . وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة ( 4 ) . ولا وجه له . وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان : الأول : عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس ( 5 ) وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ، للنهي الموجب للفساد ، وأنت خبير بما فيه . والثاني : للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والارشاد والتلخيص والتبصرة ( 6 ) ، للأصل السالم عن المعارض ، وهو الأقوى .

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 238 . ( 2 ) التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281 ، فقه القرآن : 196 ، المدارك 6 : 343 . ( 3 ) كالعلامة في التحرير 1 : 88 ، وصاحب المدارك 6 : 343 ، وصاحب الحدائق 13 : 491 . ( 4 ) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف : 253 . ( 5 ) الخلاف 2 : 229 ، المعتبر 2 : 740 ، المنتهى 2 : 639 ، التذكرة 1 : 294 ، التحرير 1 : 88 ، الدروس 1 : 300 . ( 6 ) الوسيلة : 154 ، المختلف : 253 ، الشرائع 1 : 219 ، المختصر : 74 ، القواعد 1 : 71 ، الإرشاد 1 : 306 ، تبصرة المتعلمين : 58 .