المحقق النراقي
552
مستند الشيعة
ورواية علي بن عمران الرازي : ( المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ) ( 1 ) . وصحيحة الحلبي : ( لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة أو مسجد الجماعة ) ( 2 ) . ورواية يحيى بن العلاء الرازي : ( لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة ) ( 3 ) . وموثقة ابن سنان : ( لا يصلح العكوف في غيرها ) أي غير مكة ( إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو في مسجد من مساجد الجماعة ) ( 4 ) . ولا يخفى أنه يرد على دليل الأولين : منع حجية الاجماع المنقول . وعدم اقتضاء توقيفية العبادة للاقتصار على المتيقن ، بل يعمل فيها بالأصل ، مع حصول المتيقن هنا بالأخبار المذكورة . وعدم دلالة الصحيحة ، لأنها في أكثر النسخ : ( لا يعتكف ) موضع : ( لا اعتكاف ) ولا يكون صريحا في نفي الجواز ، لإرادة نفي الاستحباب . مضافا إلى أن الإمام مع ذكر الصلاة جماعة إما ظاهرة في مطلق إمام الجماعة أو مجملة . ولا يتوهم أن مع الاجمال تخرج المطلقات عن الحجية في موضع
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 290 / 880 ، الوسائل 10 : 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 176 / 3 ، الوسائل 10 : 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 4 : 290 / 881 ، الإستبصار 2 : 127 / 414 ، الوسائل 10 : 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 4 : 293 / 891 ، الإستبصار 2 : 128 / 416 ، الوسائل 10 : 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 3 .