المحقق النراقي

551

مستند الشيعة

التعبير ، ونسبه في المعتبر إلى أعيان فضلا الأصحاب ( 1 ) . حجة الأولين : الاجماعات المنقولة . وقاعدة توقيفية العبادة ، فيقتصر فيها على القدر المتيقن . وصحيحة عمر بن يزيد : ( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة ) ( 2 ) . وفي الفقيه بعدها : وقد روي في مسجد المدائن ( 3 ) ، بحمل إمام العدل على إمام الأصل . والرضوي : ( وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة ، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا بمسجد جمع فيه إمام ) الخبر ( 4 ) . ودليل النافين : الروايات المستفيضة ، كالصحيحة المتقدمة بتعميم الإمام . وصحيحة داود : ( لا أرى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد جامع ) الحديث ( 5 ) ، ونحوها موثقة الكناني ( 6 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 732 . ( 2 ) الكافي 4 : 176 / 1 ، الفقيه 2 : 120 / 519 ، التهذيب 4 : 290 / 882 ، الإستبصار 2 : 126 / 409 ، الوسائل 10 : 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8 . ( 3 ) الفقيه 2 : 120 / 520 ، الوسائل 10 : 540 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 9 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 213 ، مستدرك الوسائل 7 : 562 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 176 / 2 ، التهذيب 4 : 290 / 884 ، الإستبصار 2 : 126 / 411 ، الفقيه 2 : 120 / 521 ، الوسائل 10 : 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10 . ( 6 ) التهذيب 4 : 291 / 885 ، الوسائل 10 : 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 5 .