المحقق النراقي

550

مستند الشيعة

والحلبي وابن حمزة والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم ( 1 ) بل الأكثر - كما صرح به جماعة ( 2 ) - بل بالاجماع - كما عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان ( 3 ) - : أنه أحد المساجد الخمسة : مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، والبصرة ، والمدائن - كالأول - أو أحد الأربعة التي هي غير الرابع - كالثاني ( 4 ) - أو غير الخامس ، كالبواقي . وضابطهم : الاختصاص بما صلى فيه النبي أو أحد الأئمة : الجمعة . وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين ( 5 ) وجماعة من محققي متأخري المتأخرين ( 6 ) ومحتمل العماني ( 7 ) وظاهر الكافي ( 8 ) : أنه المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع ، أو مسجد الجماعة ، باختلافهم في

--> ( 1 ) المقنع : 66 ، الفقيه 2 : 120 / 519 ، الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، السيد المرتضى في الإنتصار : 72 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، الديلمي في المراسم : 99 ، القاضي في المهذب 1 : 204 ، الحلي في السرائر 1 : 421 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 186 ، ابن حمزة في الوسيلة : 153 ، القواعد 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 305 ، التحرير 1 : 87 ، المنتهى 2 : 632 ، التنقيح 1 : 402 ، وانظر الحدائق 13 : 463 . ( 2 ) كما في المنتهى 2 : 632 ، والتنقيح 1 : 401 ، والدروس 1 : 298 . ( 3 ) الإنتصار : 72 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، السرائر 1 : 421 ، التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 1 : 281 . ( 4 ) الموجود في الفقيه 2 : 120 / 4 و 5 : الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة ، إلا أنه حكى في المختلف : 251 عن علي بن بابويه أنه قال : لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن . ( 5 ) المفيد في المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، الشرائع 1 : 216 ، النافع : 73 ، الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2 : 150 . ( 6 ) كالسبزواري في الذخيرة : 539 ، وصاحب كشف الغطاء : 335 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 251 . ( 8 ) الكافي 4 : 176 .