المحقق النراقي

542

مستند الشيعة

- بالكسر - إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه وانكشف لنا أيضا ، فلا تجب به الكفارة ، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة . ويضعف بأن عدم وجوب الصوم في الواقع - لانتفاء الشرط - لا ينافي وجوب الكفارة مع الوجوب ظاهرا - بل مع عدم الوجوب أيضا - حتى يوجب تقييد الاطلاقات به . والقياس على ظهور أنه من شوال باطل ، إذ لا يصدق عليه أنه أفطر نهارا في شهر رمضان .