المحقق النراقي

525

مستند الشيعة

فرع : لا فرق في المحرم الموجب لكفارة الجمع بين ما كان تحريمه أصليا - كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير - أو عارضيا ، كوطء الزوجة في الحيض أو تناول ما يضر به . ومن الافطار بالمحرم : الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة ، ومنه : ابتلاع النخامة على القول بحرمته ، ولكن الأصل ينفيها ، كل ذلك للاطلاق . المسألة الرابعة : لو عجز عن بعض الخصال تعين عليه الباقي ، ويمكن أن يحتج له بالروايات المتضمنة لواحد واحد منها ، كل في من يعجز عن غيره ، وعدم معارضته مع ما يتضمن غيره ، لعدم شموله له لمكان العجز عنه . ولو عجز عن الجميع ، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما - كالمفيد والسيد والحلي ( 1 ) - لرواية أبي بصير وسماعة : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة : ( فليصم ثمانية عشر يوما ، من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ) ( 2 ) . أو وجوب التصدق بما يطيق - كالإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة ( 3 ) - لصحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) ، وبمضمونها صحيحته الأخرى ( 5 ) .

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 345 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 55 ، الحلي في السرائر 1 : 376 . ( 2 ) الإستبصار 2 : 97 / 314 ، وفي التهذيب 4 : 312 / 944 ، والمقنعة : 380 ، والوسائل 10 : 381 أبواب بقية الصوم الواجب ب 9 ح 1 : عن أبي بصير فقط . ( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 226 ، المقنع : 61 ، المدارك 6 : 120 ، الذخيرة : 535 . ( 4 ) في ص : 495 . ( 5 ) الكافي 4 : 102 / 3 ، التهذيب 4 : 206 / 596 ، الإستبصار 2 : 81 / 246 ، الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 3 .