المحقق النراقي
510
مستند الشيعة
بحجة ، فالفتوى على ما عليه جل الطائفة . الثالث : صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان أو النذر كما مر ، وأما بنية آخر شعبان فهو مستحب بلا خلاف يوجد ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة ( 1 ) ، وتدل عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له ( 2 ) ، والمتضمنة لقوله عليه السلام : ( لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ) ( 3 ) . الرابع : صوم الصمت ، ولا خلاف في حرمته ، بل عليها الاجماع في المنتهى والتذكرة والحدائق ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) . لقوله عليه السلام في رواية الزهري : ( وصوم الصمت حرام ) ( 6 ) . وفي صحيحة زرارة : ( ولا صمت يوما إلى الليل ) ( 7 ) . وفي وصية النبي المروية في الفقيه : ( لا صمت يوما إلى الليل ) إلى أن قال : ( وصوم الصمت حرام ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، والرياض 1 : 328 . ( 2 ) انظر الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 81 / 1 ، التهذيب 4 : 181 / 505 ، الإستبصار 2 : 78 / 237 ، الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 1 . ( 4 ) المنتهى 2 : 617 ، التذكرة 1 : 280 ، الحدائق 13 : 390 . ( 5 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، والمفاتيح 1 : 287 والذخيرة : 522 . ( 6 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 2 . ( 7 ) الفقيه 4 : 112 / 478 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 1 . ( 8 ) الفقيه 4 : 265 / 724 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 3 .