المحقق النراقي
509
مستند الشيعة
الحدائق ( 1 ) . لرواية زرارة : رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : ( تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ) ، فقلت : فإنه يدخل في هذا شئ ، فقال : ( وما هو ؟ ) قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : ( يصومه ، فإنه حق لزمه ) ( 2 ) . ورد ذلك تارة بضعف الرواية . وأخرى بالشذوذ والندرة ، صرح به في المعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى ( 3 ) ، بل فيها : أنها خلاف الاجماع . وثالثة بقصور الدلالة ، إذ ليس فيه : أن يصوم العيد ، وإنما أمر بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيام التشريق ، ويجوز صومها في غير منى . وفي الكل نظر : أما الأول ، فلأنها ضعيفة ببعض طرقها ، ولها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب الديات ( 4 ) ، مع أن ضعف السند عندنا ( 5 ) غير ضائر . وأما الثاني ، فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق والشيخ وابن حمزة . وأما الثالث ، فلبعده بالغاية ، بل خلاف ظاهر الرواية . نعم ، يمكن ردها بمخالفة الشهرتين القديمة والجديدة ، ومثلها ليس
--> ( 1 ) الحدائق 13 : 390 . ( 2 ) الكافي 4 : 139 / 8 ، التهذيب 4 : 297 / 896 ، الوسائل 10 : 380 أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 714 ، المختلف : 239 ، التذكرة 1 : 280 ، المنتهى 2 : 616 . ( 4 ) التهذيب 10 : 215 / 850 و 851 . ( 5 ) في ( س ) : عموما .