المحقق النراقي
507
مستند الشيعة
المطلب الثالث في الصوم المحظور وله أقسام : الأول : صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافة ، بل الضرورة الدينية كما قيل ( 1 ) ، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة ( 2 ) . الثاني : صوم أيام التشريق ، وهي الثلاثة بعد العيد ، بالاجماع في الجملة ، والأخبار الغير العديدة : كرواية الزهري : ( وأما الصوم المحرم : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام من التشريق ، وصوم يوم الشك ) الحديث ( 3 ) . ورواية الأعشى : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ) ( 4 ) . ورواية عبد الكريم بن عمرو ، وفيها : ( لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك . ولكنه مخصوص بمن كان بمنى ، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا
--> ( 1 ) في الرياض 1 : 328 . ( 2 ) الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 4 : 183 / 509 ، الإستبصار 2 : 79 / 241 ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 7 . ( 5 ) المقنع : 59 ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 8 .