المحقق النراقي

506

مستند الشيعة

المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال ، أو قبله وقد أفطر . والمريض إذا برئ بعد الزوال . والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسلم . والصبي إذا بلغ . والمجنون إذا أفاق . وتدل على أكثرها روايات الزهري والرضوي ( 1 ) ويونس ( 2 ) وموثقة سماعة ( 3 ) ، ولو لم تكن إلا فتوى الأصحاب لكفت .

--> ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 202 ، مستدرك الوسائل 7 : 391 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 132 / 9 ، التهذيب 4 : 254 / 752 ، الإستبصار 2 : 113 / 369 ، الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 132 / 8 ، التهذيب 4 : 253 / 751 ، الإستبصار 2 : 113 / 368 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1 .