المحقق النراقي
476
مستند الشيعة
ورواية البصري : عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه ، قال : ( اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت ) ( 1 ) ، وغير ذلك من الأخبار الآتية . وقيد الحيثية لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفورية . والأظهر الأشهر : استحبابها ، للشهرة ، وكونها مسارعة إلى الخير ، والأخبار المعتبرة : كصحيحة الحلبي : ( إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن ، وإن تابع فحسن ) ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : ( من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن ) ( 3 ) . ورواية غياث : ( في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه ) ( 4 ) . والمروي في الخصال : ( والفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا جاز ، وإن قضاه متتابعا كان أفضل ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 121 / 5 ، الفقيه 2 : 95 / 426 ، التهذيب 4 : 275 / 832 ، الإستبصار 2 : 119 / 836 ، الوسائل 10 : 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 120 / 4 ، الفقيه 2 : 95 / 427 ، التهذيب 4 : 274 / 828 ، الإستبصار 2 : 117 / 380 ، الوسائل 10 : 341 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 4 : 120 / 3 ، التهذيب 4 : 274 / 829 ، الإستبصار 2 : 117 / 381 ، الوسائل 10 : 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 275 / 833 ، الإستبصار 2 : 119 / 387 ، الوسائل 10 : 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 3 . ( 5 ) الخصال : 606 / 9 ، الوسائل 10 : 343 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 11 .