المحقق النراقي
475
مستند الشيعة
د : قالوا : اختيار الافطار قبل الزوال إنما هو مع سعة وقت القضاء ، وأما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنه فلا اختيار ( 1 ) . وهو حسن مع القول بحرمة التأخير إلى المقبل . ه : الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب ، فلو قضى أحد احتياطا ندبا لم يحرم عليه الافطار بعد الزوال ، لعدم كونه قضاء حقيقة - وإنما هو صوم مندوب - ولعدم انصراف إطلاق القضاء إليه . و : هل يختص الحكم بالقاضي لنفسه ، أو يعم القاضي لغيره ولاية أو تبرعا أو إجارة أيضا ؟ مقتضى إطلاق كثير من الأخبار : الثاني ، وتبادر الأول عنها ممنوع ، ولو سلم ففي الجميع ليس كذلك ، وشيوعه المقتضي للانصراف إليه غير متحقق . المسألة السابعة : لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي ، بالاجماع كما في الناصريات والخلاف والمختلف ( 2 ) ، ويدل عليه الأصل ، وكثير من الأخبار . كرواية الجعفري : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرقة ؟ قال : ( لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان ) الحديث ( 3 ) . وموثقة سماعة : عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ؟ قال : ( إذا حفظ أيامه فلا بأس ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) انظر الروضة 2 : 118 ، والرياض 1 : 324 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، الخلاف 2 : 210 ، المختلف : 246 . ( 3 ) الكافي 4 : 120 / 1 ، الفقيه 2 : 95 / 428 ، التهذيب 4 : 274 / 830 ، الإستبصار 2 : 117 / 382 ، الوسائل 10 : 342 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 8 . ( 4 ) 161 الكافي 4 : 120 / 2 ، الوسائل 10 : 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 2 . ( ) 162 الكافي 4 : 121 / 5 ، الفقيه 2 : 95 / 426 ، التهذيب 4 : 275 / 832 ، الإستبصار 2 : 119 / 836 ، الوسائل 10 : 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2 .