المحقق النراقي

470

مستند الشيعة

ويضعف الأول بمنع النهي ، كما بينا في عوائد الأيام ( 1 ) . سلمنا ، ولكنه عام يلزم تخصيصه بما مر . وهو الجواب عن الثاني والثالث . وعن الرابع : بقصور دلالته على الحرمة . وأما الثاني : فعلى الأصح الأشهر أيضا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية : الاجماع عليه ( 2 ) ، لصريح صحيحة ابن سنان المتقدمة ، ومفهوم الغاية في أكثر الأخبار السابقة . خلافا للمحكي عن ظاهر التهذيبين ، فلم يحرماه وإن أوجبا الكفارة ( 3 ) ، لعدم ثبوت الحرمة من الأخبار ، وضعفه ظاهر مما مر . وأما الثالث : فعلى الأقوى أيضا ، وعليه دعوى الاجماع في الكتب الثلاثة المتقدمة ، ويدل عليه عموم مرسلة حفص وموثقة زرارة ، وخصوص رواية العجلي ومرسلة الفقيه ، المتقدمة جميعا . خلافا فيه للمحكي عن العماني ، فلا كفارة ( 4 ) ، وإليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث استجود حمل أخبار الكفارات على الاستحباب ( 5 ) . لموثقة عمار : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال : - فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : ( قد أساء ، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) عوائد الأيام : 151 . ( 2 ) الإنتصار : 69 ، الخلاف 2 : 221 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 . ( 3 ) التهذيب 4 : 278 ، الإستبصار 2 : 122 . ( 4 ) حكاه عن العماني في المختلف : 247 . ( 5 ) 128 المسالك 2 : 86 . ( 6 ) التهذيب 4 : 280 / 847 ، الإستبصار 2 : 121 / 394 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4 .