المحقق النراقي
471
مستند الشيعة
ويجاب عنها بالمعارضة مع ما سبق ، ومرجوحيتها ، لموافقة غير قتادة من العامة ، كما في المنتهى وغيره ( 1 ) . فروع : أ : الكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ولو عجز صام ثلاثة أيام على الأظهر الأشهر كما صرح به جماعة ( 2 ) ، وإليه ذهب الشيخان والسيد والإسكافي والفاضلان ( 3 ) . لرواية العجلي المتقدمة ، وصحيحة هشام ، وفيها : ( وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ) ( 4 ) . والرضوي : ( وقد روي : أن على من أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما ، وصام ثلاثة أيام كفارة ) ( 5 ) . ولا يضر اختصاصها بما بعد صلاة العصر ، لأن المراد منه : بعد الزوال ، أو لاتحاد حكم ما بينه وبين الزوال بالاجماع . كما لا يضر تجويز
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 605 ، وانظر التذكرة 1 : 261 ، والرياض 1 : 325 . ( 2 ) انظر المفاتيح 1 : 263 ، والرياض 1 : 325 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 360 ، الطوسي في المبسوط 1 : 287 ، السيد في الإنتصار : 69 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 247 ، المحقق في المعتبر 2 : 704 ، العلامة في المنتهى 2 : 605 . ( 4 ) التهذيب 4 : 279 / 845 ، الإستبصار 2 : 120 / 392 ، الوسائل 10 : 347 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 213 ، مستدرك الوسائل 7 : 454 أبواب أحكام شهر رمضان ب 21 ح 1 .