المحقق النراقي
448
مستند الشيعة
فروع : أ : ما مر إنما هو إذا فات الصوم بالمرض ، وكان المانع بين الرمضانين أيضا المرض بأن استمر المرض . وهل الحكم كذلك لو فات بالمرض ولم يتمكن من القضاء لعذر آخر - أي استمر العذر الآخر - أو عكس ، أو فات بعذر آخر واستمر هذا العذر ، أم لا ؟ حكى في الدروس عن العماني والخلاف : الأول ( 1 ) ، واختاره صاحب الحدائق من مشايخنا ( 2 ) . وعن المعتبر والمنتهى التوقف ( 3 ) . ومن المتأخرين من حكم بالأول في الصورة الثانية خاصة ، ولم يتعرض للباقيتين ( 4 ) . ومنهم من استشكل فيها ، أو تردد ، مع عدم التعرض للأخيرتين أو الأخيرة ( 5 ) . والأظهر هو الأول في جميع الصور ، لرواية العيون والعلل وصحيحة ابن سنان ، وهما وإن لم يشملا الصورة الأولى ولكن الظاهر لحوقها بالاجماع المركب . وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريا ، أو
--> ( 1 ) الدروس 1 : 288 . ( 2 ) الحدائق 13 : 308 . ( 3 ) المعتبر 2 : 700 ، المنتهى 2 : 603 . ( 4 ) انظر المسالك 1 : 78 . ( 5 ) انظر الذخيرة : 527 ، والمفاتيح 1 : 289 .