المحقق النراقي
449
مستند الشيعة
أعم منهما ومن غيرهما ؟ ظاهر الروايتين : الثاني ، وهو الأظهر . وصرح بعض متأخري المتأخرين في شرحه على الدروس بالأول ( 1 ) ، وهو الأحوط . ب : لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون البعض ، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن من قضائه أم لا ؟ مقتضى الأصل : لا ، لاختصاص الأخبار بالاستمرار . ويحتمل السقوط ، لكونه مسببا عن عدم التمكن وهو هنا حاصل . والأول أوجه . ج : الأظهر الأشهر أن الصدقة الواجبة لكل يوم مد من طعام ، للأخبار المتقدمة . وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة : أنها مدان ( 2 ) . وفي الجمل والمبسوط : أنها مدان وأقله مد ( 3 ) ، وهو محتمل لقول النهاية ، وللترتيب في الفضل . وكيف كان ليس له مستند واضح . وقال في الحدائق ( 4 ) : ولعل مستنده قوله عليه السلام في موثقة سماعة : ( فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام ) الحديث . انتهى . ولا يخفى ما فيه ، أما أولا : فلأن فعله عليه السلام لا يدل على الوجوب
--> ( 1 ) مشارق الشموس : 476 . ( 2 ) النهاية : 158 ، الإقتصاد : 294 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 191 ، ابن حمزة في الوسيلة 1 : 150 . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 220 ، المبسوط 1 : 286 . ( 4 ) الحدائق 13 : 307 ، والموثقة قد تقدمت في ص : 427 .