المحقق النراقي

439

مستند الشيعة

مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه ) ( 1 ) . وأبي حمزة : عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : ( أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ) ( 2 ) . وموثقة سماعة : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شوال ، قال : ( لا صيام عليه ولا قضاء عنه ) ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟ فقال : ( لا يقضى عنها ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك . فروع : أ : هل يستحب القضاء عنهما ؟ نص الشيخ والحلي وابن حمزة والفاضلان على استحبابه ( 4 ) ، وأسنده في المنتهى إلى أصحابنا ( 5 ) . وظاهر جماعة من متأخري المتأخرين العدم ( 6 ) ، استنادا إلى نفي

--> ( 1 ) الكافي 4 : 123 / 3 ، الفقيه 2 : 98 / 439 ، التهذيب 4 : 248 / 735 ، الإستبصار 2 : 109 / 356 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 4 : 137 / 9 ، الفقيه 2 : 94 / 423 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 247 / 733 ، الإستبصار 2 : 108 / 352 ، الوسائل 10 : 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10 . ( 4 ) الشيخ في المبسوط 1 : 286 ، الحلي في السرائر 1 : 395 ، ابن حمزة في الوسيلة : 150 المحقق في المعتبر 2 : 700 ، العلامة في التذكرة 1 : 276 . ( 5 ) المنتهى 2 : 603 . ( 6 ) كما في الذخيرة : 526 ، والحدائق 13 : 301 ، والرياض 1 : 323 .