المحقق النراقي

432

مستند الشيعة

لا قضاء حيث لا أداء ( 1 ) . لمنع التبعية ، لوجوب قضاء الصلاة والصوم على النائم ، وفاقد الطهور على قول ، وقضاء الصوم على الناسي [ للصوم ] ( 2 ) ، أو الغافل ، أو من لم يثبت عليه الهلال ثم ثبت ، ونحو ذلك . . والاستدراك الذي يفهم من القضاء عرفا لا ينحصر في الوجوب ، لامكان استدراك الثواب أيضا . ويجب القضاء في الثالث إجماعا أيضا ، له ، وللاطلاقات ، ولخصوص مثل رواية صبار ، وفيها - بعد السؤال عمن يصوم تسعة وعشرين يوما هل يقضي يوما ؟ فقال : - ( لا ، إلا أن يجي شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما ) ( 3 ) ، والأحاديث بما يفيد ذلك متعددة جدا ( 4 ) . وأما الرابع ، فقد وقع فيه الخلاف ، والحق المشهور : عدم وجوب القضاء عليه ، للأصل ، وصحيحة ابن مهزيار ( 5 ) ، ومكاتبة أيوب الصحيحة : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب : ( لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم ) ( 6 ) ، وغير ذلك من الأخبار المتقدمة بعضها في بحث الصلاة ( 7 ) .

--> ( 1 ) انظر الرياض 1 : 321 . ( 2 ) في النسخ : للنوم ، والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) التهذيب 4 : 165 / 468 ، وفي الوسائل 10 : 267 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 21 : عن صابر ، بدل : صبار . ( 4 ) انظر الوسائل 10 : 261 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 . ( 5 ) التهذيب 4 : 243 / 714 ، الوسائل 10 : 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 1 : 237 / 1041 ، التهذيب 4 : 243 / 711 ، الإستبصار 1 : 458 / 1775 ، الوسائل 10 : 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 8 : 258 و 264 أبواب قضاء الصلوات ب 3 و 4 .