المحقق النراقي
433
مستند الشيعة
خلافا للمحكي عن الشيخين والسيد والقاضي ، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النية ( 1 ) . لأخبار قضاء الصلاة مع عدم القول بالفرق . ولكونه مريضا ، والقضاء واجب عليه كتابا وسنة . وما دل بعمومه على أن المغمى عليه يقضي ما فاته ، كصحاح محمد وحفص ومنصور ، المتقدمة في البحث المذكور . ويرد الأول : بالمعارضة بالمثل ، بل الراجح بوجوه شتى كما مرت . والثاني : بمنع الصغرى أولا ، وكلية الكبرى على فرض التسليم . والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب أولا ، ولزوم التخصيص بصلاة أدرك وقتها أو صوم لم ينوه في النهار أيضا بأن يغمى في جز من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة ، لأخصية ما قدمناه . وأما الثاني : فالأصل فيه وجوب القضاء ، للاطلاقات الغير العديدة ، نحو قوله : عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : ( قد أفطر وعليه قضاؤه ) ( 2 ) . وقوله : عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه ، قال : ( عليه قضاؤه ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 352 ، والطوسي في المبسوط 1 : 285 ، والنهاية : 165 ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 57 ، والقاضي في المهذب 1 : 196 . ( 2 ) التهذيب 4 : 203 / 586 ، الوسائل 10 : 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 69 / 290 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4 .