المحقق النراقي
431
مستند الشيعة
الفصل الثاني في صوم القضاء وفيه مقدمة ومسائل : المقدمة : لا قضاء إلا في الصوم المؤقت ، وهو صوم شهر رمضان والنذر المعين . أما عدم القضاء في غير المؤقت فظاهر ، إذ لا قضاء إلا فيما فات وقته . وأما وجوبه في النذر فسيأتي في كتاب النذر ، وتجئ الإشارة إليه في آخر الفصل أيضا . وأما في شهر رمضان فتفصيله : من ترك صوم شهر رمضان فإما يتركه مع عدم قابليته للأمر والنهي ، أو مع القابلية ، والثاني إما يتركه مع وجوبه عليه - أي بلا عذر - أو مع العذر الموجب للافطار . أما الأول : فهو الصغير ، والمجنون ، والغافل عن الوقت لنسيان أو اشتباه في الهلال ، والمغمى عليه . ولا قضاء على الأولين إجماعا ، بل ضرورة ، وهو الدليل عليه . دون نحو حديث رفع القلم ، لأنه يفيد لحال الصغارة والجنون ، فلا ينافي ثبوت القضاء بعد ارتفاعهما . ولا ما قيل من تبعية القضاء للأداء في جانب النفي وإن لم يتبعه في جانب الاثبات ، فلا يشمله عموم ما دل على وجوب القضاء أو إطلاقه ، فإنه