المحقق النراقي
417
مستند الشيعة
فهو الليلتين ، وإذا رأيت ظل نفسك فيه فهو لثلاث ليال ) ( 1 ) ورواية الصلت : ( إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ) ( 2 ) ، ونحوها رواية إسماعيل بن الحر ( 3 ) . والرضوي : ( وقد روي : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فهو لثلاث ليال ) ( 4 ) . وأجيب عنها - مضافا إلى مخالفتها للشهرة العظيمة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجية - : بأنها لا تعارض ما مر من تعلق الفطر والصوم على الرؤية وبدونها على عد الثلاثين فيهما ، إذ لا [ منافاة ] ( 5 ) بين كون الهلال في الواقع وترتب الصوم والفطر على غيره . وغاية ما يدل عليه الاعتبار وهذه الأخبار : أن هذه الأحوال تدل على أن الليلة السابقة كانت ذات هلال وأول الشهر ، وذلك لا ينافي ما دل على عدم وجوب الصوم أو الفطر ، إذ يمكن أن يكونان مترتبين على رؤية الهلال الصائم والمفطر بنفسه أو شهوده ، لا تحقق الهلال . مع أنه على فرض المعارضة لا يقاوم ما مر ، فيرجع إلى الأصل . ويضعف الأول : بأن الأخبار وإن كانت كذلك ، ولكن الاعتبار مما
--> ( 1 ) الكافي 4 : 78 / 11 ، الفقيه 2 : 78 / 342 ، التهذيب 4 : 178 / 495 ، الإستبصار 2 : 75 / 229 ، الوسائل 10 : 281 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 ، وفي الجميع : ظل رأسك . ( 2 ) الكافي 4 : 77 / 7 ، الوسائل 10 : 282 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 78 / 343 ، التهذيب 4 : 178 / 494 ، الإستبصار 2 : 75 / 228 ، الوسائل 10 : 282 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 209 ، مستدرك الوسائل 7 : 415 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 . ( 5 ) في النسخ : لا ملازمة ، ولعل الصحيح ما أثبتناه .