المحقق النراقي
402
مستند الشيعة
الفقيه : ( إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد ) ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) . وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني ، دون عمومات قبول شهادة العدلين ، كما توهمه في الذخيرة ورده : بأن المتبادر من النصوص شهادة الأصل ( 3 ) . خلافا للتذكرة ، مسندا إياه إلى علمائنا ( 4 ) ، للأصل ، واختصاص ورود القبول بالأموال . والأول مدفوع بما مر . والثاني ممنوع . ج : تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم ، كما صرح به جملة من الأصحاب ( 5 ) ، لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين : ( إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما ) ( 6 ) . د : لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف ، ففي المدارك : أنه تبطل شهادتهما ( 7 ) ، ولا بأس به . وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال ، لاختلاف المشهود به . وقال : ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة . وهو كذلك .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 41 / 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 27 : 402 أبواب الشهادات ب 44 . ( 3 ) الذخيرة : 531 . ( 4 ) التذكرة 1 : 270 . ( 5 ) كما في المدارك 6 : 170 ، والحدائق 13 : 262 . ( 6 ) التهذيب 4 : 158 / 443 ، الوسائل 10 : 265 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13 . ( 7 ) المدارك 6 : 170 .