المحقق النراقي
368
مستند الشيعة
وتدل عليه وعلى الثالث وبعض أفراد الرابع : موثقة سماعة : ( إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء ) ( 1 ) . وتدل على الثالث أيضا موثقة محمد : عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته [ حين ] طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 2 ) . وعلى البعض الآخر من الرابع : موثقة سماعة : عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : ( لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ) ( 3 ) . ورواية يونس : المسافر يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : ( يكف عن الأكل بقية يومه ، وعليه القضاء ) ( 4 ) . وروايتا الزهري والرضوي : ( وأما صوم التأديب ) إلى أن قالا : ( وكذلك المسافر إن أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض ) ( 5 ) . المسألة الخامسة : المراد بقدوم المسافر وخروجه المبني عليهما
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 327 / 1020 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 4 : 242 / 710 ، الإستبصار 2 : 106 / 347 ، الوسائل 10 : 193 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4 . وما بين المعقوفين من المصادر . ( 3 ) الكافي 4 : 132 / 8 ، التهذيب 4 : 253 / 751 ، الإستبصار 2 : 113 / 368 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 132 / 9 ، التهذيب 4 : 254 / 752 ، الإستبصار 2 : 113 / 369 ، الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، فقه الرضا ( ع ) : 202 ، الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 3 ، مستدرك الوسائل 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1 .