المحقق النراقي

355

مستند الشيعة

وها هنا مسائل : المسألة الأولى : السفر الذي يجب فيه الافطار هو الذي يجب فيه التقصير ، كما مر مفصلا في بحث الصلاة ، فمن ليس كذلك فحكمه حكم الحاضر ، مثل : كثير السفر ، والعاصي به ، وناوي العشرة ، وغير ذلك ، فيجب عليه الصيام إجماعا فتوى ونصا . ففي صحيحة ابن وهب : ( هما - يعني التقصير والافطار - واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ) ( 1 ) . ورواية سماعة : ( من سافر وقصر الصلاة أفطر ) ( 2 ) . والأخرى : ( ليس يفترق التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر ) ( 3 ) . وتدل عليه أيضا رواية أبان : ( خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا ) ( 4 ) . ورواية عمار بن مروان : ( من سافر قصر وأفطر ) الحديث ( 5 ) . بل تدل عليه جميع مطلقات إفطار المسافر ( 6 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 280 / 1270 ، التهذيب 3 : 220 / 551 ، الوسائل 8 : 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 . ( 2 ) التهذيب 3 : 207 / 492 ، الإستبصار 1 : 222 / 786 ، الوسائل 8 : 477 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 328 / 1021 ، الوسائل 10 : 184 ، 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 4 و 5 ح 2 و 9 . ( 4 ) الكافي 4 ب 127 / 4 ، الفقيه 2 : 91 / 408 ، الوسائل 10 : 175 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 6 . ( 5 ) الكافي 4 : 129 / 3 ، الفقيه 2 : 92 / 409 ، التهذيب 4 : 219 / 640 ، الوسائل 8 : 476 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3 . ( 6 ) الوسائل 10 : 173 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 .