المحقق النراقي

356

مستند الشيعة

ويستثنى منه : سفر الصيد للتجارة على الأظهر ، فيتم الصلاة ويفطر الصوم ، كما مر بيانه في كتاب الصلاة ، والله العالم . المسألة الثانية : من صام مع فرض الافطار في السفر عالما عامدا بطل صومه ووجب عليه قضاؤه ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ( 1 ) ، له ، وللنهي المفسد للعبادة ، والأخبار : كصحيحة ابن عمار : ( إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه ، وعليه الإعادة ) ( 2 ) . والحلبي : رجل صام في السفر ، فقال : ( إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ) ( 3 ) . ومرسلتي أبي بصير والمقنع الآتيتين ، ومفاهيم الشرط في صحاح العيص والمرادي والبصري الآتية جميعا ، وغير ذلك من الأخبار الواردة في موارد الحرمة ( 4 ) . ولو كان جاهلا بالحكم أجزأه ولا قضاء عليه ، بالاجماعين أيضا ( 5 ) ، والأخبار : منها : صحيحة الحلبي السابقة ، وصحيحة العيص : ( من صام في

--> ( 1 ) كما في الخلاف 2 : 201 ، والتذكرة 1 : 273 ، والمنتهى 2 : 597 ، والرياض 1 : 329 . ( 2 ) التهذيب 4 : 221 / 645 ، الوسائل 10 : 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 128 / 1 ، الفقيه 2 : 93 / 417 ، التهذيب 4 : 220 / 643 ، الوسائل 10 : 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل 10 : 173 و 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 و 2 . ( 5 ) كما في المدارك 6 : 285 ، والحدائق 13 : 397 وقال فيه : اتفاقا ، والرياض 1 : 329 .