المحقق النراقي

351

مستند الشيعة

وصحيحة الجعفري : ( كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ) الحديث ( 1 ) . ولصحيحة البزنطي المتقدمة ، من جهة سؤاله في مقام الجواب عن كون صومه أيهما ، ولولا الفرق لاتجه الجواب ب‍ ( لا تصم ) ( 2 ) مطلقا من غير استفسار مفهم منه الفرق بين الفريضة والتطوع ، وليس إلا كون النهي في التطوع للكراهة ، إذ لا فارق بينهما غيره إجماعا . والجواب ، أما عن المرسلتين : فبأنهما معارضتان مع خصوص صحيحة البزنطي وموثقة الساباطي ( 3 ) ، والأخيرتان راجحتان بوجوه عديدة من المرجحات المنصوصة وغيرها . . من المخالفة لمذهب العامة ، فإن ترك الصوم في السفر والمنع منه من شعار الخاصة . والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، كما عرفت في الروايات المتقدمة ( 4 ) ، حتى ورد في رواية أبان أنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا ) ( 5 ) . والأحدثية ، حيث إن الصحيحة مروية عن أبي الحسن عليه السلام . والأصحية سندا .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 298 / 901 ، الإستبصار 2 : 133 / 433 ، الوسائل 10 : 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 3 . ( 2 ) راجع ص : 335 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 335 . ( 4 ) في ص : 335 . ( 5 ) الكافي 4 : 127 / 4 ، الفقيه 2 : 91 / 408 ، الوسائل 10 : 175 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 6 .