المحقق النراقي
338
مستند الشيعة
ب : المصرح به في كلام كثير من الأصحاب ( 1 ) والمنصوص عليه في صحيحة الحلبي ( 2 ) ومرسلة الفقيه ( 3 ) والرضوي : أن مبدأ تمرين الصبي إذا بلغ تسع سنين ( 4 ) ، فيؤمر بما يطيقه من اليوم أو بعض اليوم ، فلا استحباب للولي قبله ولا بعده بما يعسر عليه ويغلب معه الجوع أو العطش . وأما موثقة سماعة ( 5 ) وصحيحة محمد ( 6 ) - : عن الصبي متى يصوم ؟ قال : ( إذا قوي على الصيام ) كما في الأولى ، أو : ( إذا أطاقه ) كما في الثانية - فمحمولتان على ما ذكر ، حملا للمطلق على المقيد ، أو على جواز صومه بإرادته ، بمعنى : عدم منع الولي له ، لا على أمر الولي - كما ورد في بعض الأخبار فيما قبل أربع عشرة سنة : ( فإن هو صام قبل ذلك فدعه ) ( 7 ) - أو على الصوم المستحب ، أو على صيام تمام اليوم . وعن المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والمختلف والدروس واللمعة والروضة ( 8 ) وغيرها ( 9 ) : أن المبدأ سبع سنين ، لصدر صحيحة
--> ( 1 ) منهم الصدوق في الفقيه 2 : 76 ، والمقنع : 61 ، وحكاه عن والده في المختلف : 234 ، والشيخ في النهاية : 149 ، وصاحب المدارك 6 : 160 . ( 2 ) الكافي 4 : 124 / 1 ، التهذيب 4 : 282 / 853 ، الإستبصار 2 : 123 / 400 ، الوسائل 10 : 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 76 / 329 ، الوسائل 10 : 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 11 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 211 ، مستدرك الوسائل 7 : 393 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 125 / 3 ، الوسائل 10 : 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 4 : 326 / 1014 ، الوسائل 10 : 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 9 . ( 7 ) الوسائل 10 : 233 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 . ( 8 ) قال في المبسوط 1 : 266 . . . وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا ، وقال في المختلف : 233 نقلا عن المبسوط القول بسبع سنين ، الشرائع 1 : 198 ، النافع : 68 ، القواعد 1 : 68 ، المختلف : 234 ، الدروس 1 : 268 ، اللمعة والروضة 2 : 105 . ( 9 ) كالرياض 1 : 318 .