المحقق النراقي
309
مستند الشيعة
الأول خاصة ، كالمحقق والشهيد ( 1 ) ، أو مع ما فيه صبر ، كما في الروضة ( 2 ) ، أو مع ما فيه رائحة حادة ، كبعضهم ( 3 ) ، للجمع بين الصنفين المطلقين من الأخبار بالصنف المفصل ، وهو كان حسنا لو تنافيا الصنفان ، وكان نفي البأس نفيا للكراهة أيضا ، وليس كذلك . ومنها : إخراج الدم مع خوف الضعف ، للصحاح المستفيضة ، كصحاح الأعرج ( 4 ) ، والحلبي ( 5 ) ، وابن سنان ( 6 ) ، والحسين بن أبي العلاء ( 7 ) ، وغيرها ( 8 ) ، وهي وإن كانت مختصة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف ، إلا أنه يستفاد العموم من السياق - وقيل : من تنقيح المناط ( 9 ) ، وفيه تأمل - ويصرف عن الظاهر ، للاجماع على عدم الحرمة ، ورواية عبد الله بن ميمون : ( ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم ) ( 10 ) .
--> ( 1 ) المحقق في المعتبر 2 : 664 ، الشهيد في الدروس 1 : 279 . ( 2 ) الروضة 2 : 132 . ( 3 ) كما في التهذيب 4 : 259 . ( 4 ) التهذيب 4 : 260 / 774 ، الإستبصار 2 : 90 / 287 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 10 . ( 5 ) الكافي 4 : 109 / 1 ، الفقيه 2 : 68 / 287 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ، الإستبصار 2 : 91 / 290 ، الوسائل 10 : 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 260 / 776 ، الإستبصار 2 : 91 / 289 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 12 . ( 7 ) الكافي 4 : 109 / 3 ، التهذيب 4 : 260 / 773 ، الإستبصار 2 : 90 / 286 ، الوسائل 10 : 78 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 2 . ( 8 ) كما في الوسائل 10 : 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 . ( 9 ) انظر الحدائق 13 : 158 . ( 10 ) التهذيب 4 : 260 / 775 ، الإستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11 .