المحقق النراقي

286

مستند الشيعة

والرضوي : ( ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثم قال : قد طلع الفجر ، وظن أحدهم أنه يمزح ، فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم ) ( 1 ) . واستقرب الفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) وجوب الكفارة بإخبار العدلين ، ونفى بعض مشايخنا البعد عنه بإخبار العدل أيضا ( 4 ) . وهو كذلك ، بناء على ما ذكرنا في كتاب الصلاة من جواز التعويل - بل وجوبه - على إخبار العدل في دخول الوقت . ولا تنافيه الروايتان ، لأن عدم ذكر الكفارة فيهما لا يدل على العدم ، مع أن المذكور فيهما ظن السخر والمزاح دون الخبر الواقعي ، وإثبات الكفارة في مثله مشكل ، لأنه ليس خبرا بدخول الوقت عنده ، بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ . ه‍ : صرح جماعة - منهم الفاضل ( 5 ) وغيره ( 6 ) - باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان ، فلو تناول المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه ، واجبا كان معينا أو غير معين أو غير واجب ، كان التناول قبل المراعاة أم بعده .

--> ( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 208 ، مستدرك الوسائل 7 : 347 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1 . ( 2 ) المنتهى 2 : 578 ، التحرير 1 : 80 ، الشهيد في الدروس 1 : 273 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 72 . ( 3 ) الرياض 1 : 311 . ( 4 ) انظر الحدائق 13 : 97 . ( 5 ) في المنتهى 2 : 577 . ( 6 ) كما في الرياض 1 : 311 .