المحقق النراقي

273

مستند الشيعة

وضوء فلا بأس ) ( 1 ) . أو في المضمضة في وقت الفريضة ، كرواية يونس : في الصائم : ( وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ) ( 2 ) . أو في المضمضة لوضوء الفريضة خاصة ، كصحيحة الحلبي : في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : ( إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوئه لصلاة النافلة فعليه القضاء ) ( 3 ) . ولا تعارضها رواية المروزي المتقدمة ، المتضمنة للافطار بمطلق المضمضة ( 4 ) ، لأن إطلاقها خلاف الاجماع ، فيجب الرجوع إلى تخصيص أو تجوز ، وبابهما واسع لا ينحصر فيما ينافي المسألة . وإن كان في غير مضمضة وضوء الفريضة ، فالحق : بطلان الصوم به مطلقا وإن كان لوضوء نافلة أو تداو أو تطهير الفم أو غسله من الطعام ، وفاقا للحدائق ( 5 ) ، وظاهر الدروس ( 6 ) ، بل طائفة من الأصحاب كما حكاه في التهذيب ( 7 ) ، لاطلاق رواية يونس بالقضاء في غير وقت الفريضة ، ولا ينافيه

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 69 / 290 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 107 / 4 ، التهذيب 4 : 205 / 593 ، الإستبصار 2 : 94 / 304 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 107 / 1 مع اختلاف في السند ، التهذيب 4 : 324 / 999 ، الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1 . ( 4 ) راجع ص : 217 . ( 5 ) الحدائق 13 : 90 . ( 6 ) الدروس 1 : 274 . ( 7 ) التهذيب 4 : 205 بعد حديث 593 .