المحقق النراقي
272
مستند الشيعة
القسم الخامس ما لا يحرم ويوجب القضاء خاصة وهي أمور : الأول : دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الفريضة . وبيان المقام : أنه لو أدخل الماء في فمه فدخل حلقه ، فإن أدخل الحلق عمدا فلا خلاف ولا إشكال في حرمته وإفساده . وإن سبقه لا عن تعمد ، فإن كان الادخال في الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا محققا ومحكيا في كثير من العبارات بخصوصه ، أو في ضمن مطلق الصلاة ، أو الطهارة ، كما تأتي إليه الإشارة ، ونفى عنه الخلاف والاشكال في الحدائق ( 1 ) . له ، وللأصل السالم عن المعارض ، والمعتبرة من الأخبار ، المصرحة بعدم القضاء في سبق الماء إلى الحلق في المضمضة مطلقا ، كموثقة الساباطي : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : ( ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك ) ( 2 ) . أو في مضمضة الوضوء ، كموثقة سماعة : عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : ( عليه القضاء ، وإن كان في
--> ( 1 ) الحدائق 13 : 87 . ( 2 ) التهذيب 4 : 323 / 996 ، الوسائل 10 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5 .