المحقق النراقي
271
مستند الشيعة
القسم الرابع ما لا يحرم ويوجب القضاء والكفارة معا وهو أمر واحد ، وهو : تسبيب الانزال بلمس المرأة أو تقبيلها بدون قصد الانزال معه ولا اعتياده . أما الجواز حينئذ فبالاجماع ، ولأنه لو لم يقصد الانزال ولم يعتده لا وجه للحرمة أصلا ، ومجرد احتمال الانزال غير كاف ، بل قد ينزل مع عدم احتماله أيضا ، ولو حرم ذلك حرم لمس المرأة للصائم مطلقا ، وهو خلاف الضرورة . وأما إيجابه القضاء والكفارة فقد مر بيانه في الأمر الرابع من القسم الأول مفصلا ( 1 ) .
--> ( 1 ) راجع ص : 240 .