المحقق النراقي
262
مستند الشيعة
الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية . ولا للخصالي المتقدم في الكذب ( 1 ) ، لتضمنه الافطار به ، فيعارض قوله في رواية ابن عمار ( ليس عليه قضاء ) . ولا للصحيح الحاصر ( 2 ) ، حيث إن نقص الثواب والكمال ليس ضررا عرفا ، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عما تقتضيه طبيعة العمل الذي يأتي به . بل للرضوي المتقدم ( 3 ) من جهة الأمر بالاتقاء وإن تضمن الافطار أيضا ، ولكنه غير ضائر . والآخر : ( أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثم ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء ، فإذا تمت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم ، مقبولا منه ) ( 4 ) ، وضعفهما - بعد الانجبار - غير ضائر . خلافا للمحكي عن التهذيب والعماني والحلي وأحد قولي السيد ، فقالوا بكراهته ( 5 ) . للأصل ، لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنها ، وضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض .
--> ( 1 ) راجع ص : 240 . ( 2 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ، التهذيب 4 : 202 / 584 ، الإستبصار 2 : 84 / 261 ، الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 . ( 3 ) في ص : 241 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 203 ، مستدرك الوسائل 7 : 322 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 209 / ذيل حديث 605 ، حكاه عن العماني في المختلف : 218 ، الحلي في السرائر 1 : 377 ، السيد في الإنتصار : 63 .