المحقق النراقي

263

مستند الشيعة

ورواية ابن سنان : ( يكره للصائم أن يرتمس في الماء ) ( 1 ) . وجواب الأول ظاهر مما مر . ويرد الثاني بأعمية الكراهية من الحرمة لغة ، وفي عرف الشارع . وليس مبطلا ولا يجب به قضاء ولا كفارة ، وفاقا للاستبصار والمعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة والارشاد ( 2 ) ، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة . وخلافا لجماعة ( 3 ) ، بل نسب إلى المشهور ( 4 ) ، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ( 5 ) ، فأوجبوا عليه القضاء والكفارة ، له ، ولعده في الخصال والرضوي من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات . ويدفع الأول بعدم الحجية . والثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوز ، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن عمار . ولصريح الحلبي ، واحتمال القواعد وظاهر النافع ، فأوجبوا القضاء خاصة ( 6 ) ، ولعله لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطرية . وجوابه ظاهر .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 209 / 606 ، الإستبصار 2 : 84 / 262 ، الوسائل 10 : 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 9 . ( 2 ) الإستبصار 2 : 85 ، المعتبر 2 : 657 ، المنتهى 2 : 565 ، المختلف : 218 ، التحرير 1 : 78 ، التذكرة 1 : 258 ، الإرشاد 1 : 297 . ( 3 ) انظر النهاية : 154 ، الحدائق 13 : 136 . ( 4 ) كما في الدروس 1 : 274 . ( 5 ) الإنتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 . ( 6 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 183 ، القواعد 1 : 64 ، النافع : 66 .