المحقق النراقي
245
مستند الشيعة
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيها : ( فمن أجنب في شهر رمضان ، فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ، ولن يدركه أبدا ) ( 1 ) . وفحوى الصحاح الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة ( 2 ) ، أو الموجبة له مع نسيان الغسل ( 3 ) . وتؤيده المستفيضة المثبتة للقضاء أو الكفارة بالجملة الخبرية . خلافا في الثلاثة للمحكي عن المقنع للصدوق ( 4 ) والمحقق الأردبيلي ( 5 ) والسيد الداماد في رسالته الرضاعية . . إلا أن كلام الأول غير صريح في المخالفة ، لنقله فيه رواية بذلك ، وهو ليس صريحا في الافتاء بمضمونها ، وإن كان الغالب فيه - على ما قيل - فقواه بمتون الأخبار ( 6 ) . وكذا الثاني ، فإن ظاهره في شرح الإرشاد الاستشكال في المسألة ، وإن كان [ في ] ( 7 ) ظاهر كلامه نوع ميل إليه . للأصل ، والآيتين ، والمستفيضة من الأخبار ( 8 ) . والأول : مدفوع بما مر .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 10 : 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 . ( 2 ) الوسائل 10 : 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 . ( 3 ) المقنع : 60 . ( 4 ) في زبدة البيان : 174 . ( 5 ) انظر الحدائق 13 : 113 ، والذخيرة : 497 . ( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 35 . ( 8 ) التهذيب 4 : 210 / 608 ، الإستبصار 2 : 85 / 264 ، الوسائل 10 : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 .