المحقق النراقي
223
مستند الشيعة
الفصل الثاني في بيان الأشياء المخصوصة التي بانتفائها يتحقق الصوم أو لا يجوز ارتكابها وهي على أقسام خمسة : القسم الأول ما يحرم ارتكابه ، ويوجب القضاء والكفارة معا ، إذا وقع في صوم شهر رمضان وغيره مما في إفطاره قضاء وكفارة ، وهي أمور سبعة : الأمر الأول والثاني : الأكل والشرب للمعتاد وغيره . أما حرمتهما فبالكتاب ( 1 ) ، والسنة المتواترة ( 2 ) ، والاجماع فيهما ( 3 ) . أما في الأول فظاهرة ، وأما في الثاني فلعمومات الكتاب والسنة في النهي عن الأكل والشرب . والانصراف إلى المعتاد - لو سلم - فإنما هو في المطلق دون العام ، مع أن انصراف المطلق إليه أيضا إنما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد ، وهو في المورد غير معلوم . بل هنا كلام آخر ، وهو أنه على فرض الانصراف فإنما هو يفيد لو كان متعلق الحكم المأكول والمشروب .
--> ( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) كما في الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 . ( 3 ) كما في الشرائع 1 : 189 ، المدارك 6 : 43 ، الذخيرة : 496 .