المحقق النراقي
213
مستند الشيعة
البجلي : في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : ( نعم ، ليصمه ، ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا ) ( 1 ) . والأخرى : عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : ( نعم ، له أن يصوم ، ويعتد به من شهر رمضان ) ( 2 ) . وموثقة الساباطي : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : ( هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر ) ، سئل : وإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) . ورواية صالح : رجل جعل الله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : ( هذا كله جائز ) ( 4 ) . ورواية عيسى : ( ومن أصبح ولم ينو الصوم من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 122 / 4 ، التهذيب 4 : 186 / 522 ، الوسائل 10 : 10 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 187 / 526 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 280 / 847 ، الإستبصار 2 : 121 / 394 ، الوسائل 10 : 13 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 10 . ( 4 ) التهذيب 4 : 187 / 523 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 4 : 189 / 533 ، الوسائل 10 : 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 12 .