المحقق النراقي
191
مستند الشيعة
على الأقوى ، وفاقا للصدوقين والسيد ( 1 ) والشيخ في غير الخلاف ( 2 ) والحلبي والديلمي والقاضي والحلي وابن حمزة ( 3 ) ، بل للأشهر كما صرح به جماعة ( 4 ) ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب ( 5 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه . للنهي المفسد للعبادة ولو من جهة شرطها ، كما في المستفيضة المتقدمة بعضها ، ومنها رواية أخرى للزهري : ( يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال ) ( 6 ) . ورواية سهل بن سعد ، وفيها : ( وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية ) ( 7 ) . ورواية الأعشى : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ) ( 8 ) . ورواية عبد الكريم : ( لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق
--> ( 1 ) الصدوق في الفقيه 2 : 79 ، حكاه عن والده في المختلف : 214 ، السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، والانتصار : 62 . ( 2 ) كالنهاية : 151 . ( 3 ) الحلبي في الكافي : 181 ، الديلمي في المراسم : 96 ، القاضي في جواهر الفقه : 33 ، الحلي في السرائر 1 : 384 ، ابن حمزة في الوسيلة : 140 . ( 4 ) كما في كفاية الأحكام : 49 ، والحدائق 13 : 34 ، والرياض 1 : 303 . ( 5 ) المبسوط 1 : 277 . ( 6 ) التهذيب 4 : 164 / 463 ، الإستبصار 2 : 80 / 243 ، الوسائل 10 : 26 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 4 ، بلفظ آخر . ( 7 ) الفقيه 2 : 80 / 355 ، الوسائل 10 : 28 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 9 . ( 8 ) التهذيب 4 : 183 / 509 ، الإستبصار 2 : 79 / 241 ، الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 2 .