المحقق النراقي

17

مستند الشيعة

القسم الثاني في المعادن ووجوب الخمس فيها إجماعي ، والأصل المتقدم يثبته ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : فمنها : ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل ، كالمرسلتين المتقدمتين ( 1 ) ، وصحيحة زرارة ( 2 ) . ومنها : ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب والفضة ، كصحيحة الحلبي ( 3 ) . ومنها : ما يثبته في الخمسة ، كصحيحة محمد ( 4 ) . ومنها : ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه ، كصحيحته الأخرى ( 5 ) . ومنها : ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضة ، كرواية محمد بن علي ( 6 ) .

--> ( 1 ) يعني مرسلتي حماد وأحمد المتقدمتين في ص 9 و 12 . ( 2 ) التهذيب 4 : 122 / 347 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 . ( 3 ) الكافي 1 : 546 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 . ( 4 ) الكافي 1 : 544 / 8 ، التهذيب 4 : 121 / 345 ، الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 21 / 76 ، التهذيب 4 : 122 / 349 ، المقنع : 53 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4 . ( 6 ) الكافي 1 : 547 / 21 ، الفقيه 2 : 21 / 72 ، التهذيب 4 : 124 / 356 ، الوسائل 9 : 493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 .