المحقق النراقي

160

مستند الشيعة

على حدة لأن معمورها داخل في مجهول المالك ، وخرابها في الخربة . السابع : ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب ، بمعنى : أن له أن يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بالاجماع ، كما في المنتهى وغيره ( 1 ) ، وعليه استفاضت الروايات ( 2 ) . الثامن : الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام ، وكونها من الأنفال على الحق الموافق للشيخين والسيد والحلي والمحقق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والشهيدين ( 3 ) ، بل للشهرة العظيمة المحققة ، والمحكية في كتب الجماعة ( 4 ) ، وفي الروضة : أنه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والسرائر : دعوى الاجماع عليه صريحا ، وفي التنقيح ظاهرا ( 5 ) . لمرسلة الوراق : ( إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ) ( 6 ) وضعفها - لو كان - منجبر بما ذكر . واستدل له في الحدائق ( 7 ) بحسنة ابن وهب : السرية يبعثها الإمام

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 553 ، وكالرياض 1 : 297 . ( 2 ) الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 275 ، والشيخ في المبسوط 1 : 263 ، والخلاف 4 : 190 ، ونسبه إلى الثلاثة - ومنهم السيد - في المعتبر 2 : 635 ، والحلي في السرائر 1 : 497 ، والمحقق في الشرائع 1 : 183 ، والعلامة في التحرير 1 : 75 ، والشهيد الأول في اللمعة ، والثاني في الروضة 2 : 85 . ( 4 ) كالرياض 1 : 298 . ( 5 ) الخلاف 4 : 190 ، نقله عنه في المعتبر 2 : 635 ، وعبر عنه ببعض المتأخرين كعادته ، ولم نجده في السرائر ، التنقيح 1 : 343 . ( ) 82 التهذيب 4 : 135 / 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16 . ( 6 ) الحدائق 12 : 478 .