المحقق النراقي

139

مستند الشيعة

تتميم في الأنفال جمع نفل - بسكون الفاء وفتحها - وهو : الغنيمة أو العطية والزيادة ، ومنه سميت النافلة ، لزيادتها على الفريضة . والمراد هنا : المال الزائد للنبي والإمام بعده على قبيلتهما من بني هاشم ، فالمطلوب ما يختص بالنبي عليه السلام ثم الإمام . وها هنا مسألتان : المسألة الأولى : الأنفال - أي الأموال المختصة بالنبي ثم بعده بالإمام - أشياء : الأول : كل أرض أخذت من الكفار من غير قتال - سواء جلا أهلها وتركوها للمسلمين ، أو سلموها طوعا وبقوا فيها ومكنوا المسلمين منها - بلا خلاف فيها يوجد ، للاجماع ، والمستفيضة من الأخبار : كحسنة البختري : ( الأنفال : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صولحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام من بعده ) ( 1 ) وقريبة منها حسنة محمد ( 2 ) وموثقته ( 3 ) .

--> ( 1 ) الكافي 1 : 539 / 3 ، الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 133 / 370 ، الوسائل 9 : 526 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 10 . ( 3 ) التهذيب 4 : 133 / 372 ، الوسائل 9 : 526 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 7 .