المحقق النراقي

138

مستند الشيعة

المسألة الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار تعلق الخمس بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلا إذا أعطى العين إلى أهلها ثم اشتراها منه . نعم ، الظاهر جواز تولي النائب العام للمبادلة ، سيما في نصف الإمام ، فإنه يجوز له قطعا . ولرب المال القسمة ، بالاجماع ، وظواهر الأخبار ( 1 ) المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 .