المحقق النراقي
132
مستند الشيعة
وهو حسن لو قلنا بوجوبه . وحجة السابع والثامن : وجوب حفظ مال الغير ، ودلالة شاهد الحال على جواز التقسيم أيضا . وهو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ ، حيث إنه في معرض التلف ، وأقرباؤه ومواليه محتاجون . ودليل التاسع : أخبار التحليل للشيعة مطلقا ، والأخبار الواردة في حصول تركهم حقهم من الخمس لبعض مواليهم . ومرسلة حماد الناطقة بأنه : ( إذا قسم الزكاة فيهم كان على الإمام الاتمام لهم إذا أعوزت ) ( 1 ) . ورواية محمد بن يزيد : ( من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ) ( 2 ) . ومرسلة الفقيه : ( من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا ) ( 3 ) . ومرسلة يوسف ، وفيها : ( أنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي ) ( 4 ) ، وإذا كان كذلك فيجب البتة بتصدق حقه . أقول : أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة ، إلا أنه يدل على الحكم
--> ( 1 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 266 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 59 / 7 ، التهذيب 4 : 111 / 324 ، الوسائل 9 : 475 أبواب الصدقة ب 50 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 43 / 3 ، الوسائل 9 : 476 أبواب الصدقة ب 50 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 61 / 3 ، التهذيب 4 : 331 / 1036 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الصدقة ب 48 ح 2 ، إلا أنه في الكافي عن يونس ، وفي التهذيب عن الحسين بن عاصم بن يونس ، وما في المستند هو الموافق للوافي وبعض نسخ الكافي على ما جاء في هامشه .