المحقق النراقي
101
مستند الشيعة
كفاية واحد من كل طائفة ، وعدم دليل على الثاني . لا يقال : الآية عامة ، والتخصيص يرتكب بقدر المخصص ، علم خروج غير الحاضرين بما مر ، فيبقى الباقي . قلنا : جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، إذ ليس في كل بلد من الهاشميين إلا أقل قليل ، فلا بد من حمل اللام على الجنس . . على أن حمل الآية على الاستغراق غير ممكن ، لأن استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة ، وإرادة يتامى كل عصر تجوز ، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد ، فتأمل . فرعان : أ : هل تجب التسوية في قسمة الأصناف ، فيعطى كل صنف قسما مساويا للآخر ، أم لا ؟ مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الأولى في الآية نصفا : الأول . ومقتضى أصل إطلاق الآية وظاهر الصحيحة ( 1 ) : الثاني . وهو الأظهر ، لذلك ، كما صرح به جماعة ، منهم الشهيد في البيان ( 2 ) ، وإن كان الأول أحوط . ب : على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف ، فهل يجب التقسيط في كل فائدة بخصوصها من معدن وغوص وربح ، ومن الأرباح في كل ربح ربح من كل شخص ؟ أو الواجب تقسيط خمس كل شخص مطلقا ؟
--> ( 1 ) المتقدمة في ص : 93 . ( 2 ) البيان : 351 .